هل هناك اختلاف بين النساء والرجال في
الحمد لله
الأصل أنّ المرأة في جميع أحكام الدين
مثل الرجل سواء بسواء لقوله صلى الله
عليه وسلم :
" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " . رواه
الإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع
1983 ، إلا إذا دلّ الدليل على
اختصاصهنّ بشيء ، ومما ذكره العلماء
في هذا في موضوع الصلاة ما يلي :
- ليس على المرأة أذان و لا إقامة لأن
الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا
يجوز لها رفع صوتها ، قال ابن قدامة
رحمه الله : لا نعلم فيه خلافاً ( 1/438
المغني مع الشرح الكبير ) .
- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها
، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
" رواه الخمسة . وفي كعبها وقدميها
خلاف . قال في المغني (2/328) . وأما
سائر بدن المرأة الحُرَّة فيجب سترها في
الصلاة وإن انكشفت منه شيء لم تصح
صلاتها إلا أن يكون يسيراً وبهذا قال
مالك والأوزاعي والشافعي .
هل كشف المرأة وجهها في الصلاة يدل
على أنه ليس عورة ؟
- أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع
والسجود بدلاً من التجافي … لأنه أستر
لها . المغني (2/258) .
وقال النووي قال الشافعي في المختصر
ولا فرق بين الرجال و النساء في عمل
الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن
تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها
بفخذيها في السجود كأستر ما تكون
وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع
الصلاة . انتهى ( انظر المجموع (3/
429) .
- استحباب صلاة النساء جماعة بإمامة
إحداهن لحديث : أمر النبي صلى الله عليه
وسلم أمّ ورقة أن تؤم أهل دارها . وفي
المسألة خلاف بين العلماء فليراجع
المغني (2/202) والمجموع النووي 4/84
-85 وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم
يسمعها رجال غير محارم .
- يباح للنساء الخروج من البيوت
للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن
في بيوتهن خير لهن لقوله صلى الله عليه
وسلم " لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى
المساجد وبيوتهن خير لهن " ( لمزيد
من التفاصيل في هذه المسألة يُراجع
سؤال رقم 983 )
المجموع 3/455 : و يخالف النساء
1- لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق
الرجال .
2- تقف إمامتهن وسطهن .
3- تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه
بخلاف الرجل .
4- إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر
صفوفهن أفضل من أولها وفائدة مما سبق
يُعلم تحريم الاختلاط انتهى . والله
الشيخ محمد صالح المنجد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق